علي أصغر مرواريد

425

الينابيع الفقهية

ذمي ويضمن الدية في ماله ، وكذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ولا الكفار ، ولو قيل : يعقل عنه عصبته المسلمون ، كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح .